الفاضل الهندي

183

كشف اللثام ( ط . ج )

( وكذا لو كانت أصابع المقطوع ) أو القاطع ( بغير أظفار أو بعضها ) كذلك ( وأصابع الجاني سليمة ) . ( الرابع : التساوي في المحلّ ) مع الوجود اتّفاقاً ( و ) لذا ( تقطع اليمنى ( 1 ) بمثلها ) لا باليسرى ( وكذا اليسرى ، والإبهام بمثلها لا بالسبّابة وغيرها ، وكذا باقي الأصابع ) إنّما تقطع بمثلها . ( و ) لكن الأكثر على أنّه ( لو لم يكن له يمين ) وقطع يمين رجل ( قطعت يسراه ) وبالعكس ( فإن لم يكن له يسار أيضاً قطعت رجله اليمنى ، فإن فقدت فاليسرى ) وحكى عليه الإجماع في الغنية ( 2 ) والخلاف ( 3 ) . ( وكذا لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه الأوّل فالأوّل ) فالأوّلان يقطعان يديه وإن خالفت إحداهما المقطوع من أحدهما ، والثانيان الرجلين ( فإن بقي أحد ) خامس قطع يده ( أخذ الدية . وكذا لو ) قطع يد رجل و ( فقدت يداه ورجلاه ) لم يكن إلاّ الدية . والمستند صحيح حبيب السجستاني سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، فقال ( عليه السلام ) : تقطع يمينه للّذي قطع يمينه أوّلا وتقطع يساره للّذي قطع يمينه أخيراً ، لأنّه إنّما قطع يد الرجل الآخر ، ويمينه قصاص للرجل الأوّل ، قال : فقلت : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) إنّما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، قال : إنّما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله ، وأمّا ما يجب من حقوق المسلمين فإنّه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان ، قال فقلت : إنّما يوجب عليه الدية ويترك رجله ؟ فقال : إنّما يوجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان ، فثمّ يوجب عليه الدية

--> ( 1 ) في بعض نسخ القواعد والشرح : اليمين . ( 2 ) الغنية : ص 410 . ( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 193 المسألة 59 .